الشهيد الأول

137

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

في الخلاف ( 1 ) ، وفي المصباح : يستحب ( 2 ) . وفي صحيح : زرارة وبكير عن الباقر ( عليه السلام ) : ( فإذا مسحت بشئ من رأسك ، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك ) ( 3 ) . وهذا مع خبر التبعيض يدل على الاطلاق . ويشهد للإصبع رواية حماد عن الحسين ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد ؟ فقال : ( ليدخل إصبعه ) ( 4 ) . وفي المبسوط : لا يتحدد بحد ( 5 ) . وفي الخلاف : الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة ( 6 ) . وابن الجنيد : يجزئ في المقدم إصبع ، والمرأة ثلاث أصبع . وقد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ) ( 7 ) ولعل المراد به إجزاء الأفضلية ، أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع . الرابعة : لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط ( 8 ) ، لإطلاق الآية والأخبار ، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) ، وقد سبق ( 9 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 145 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 145 ( 3 ) التهذيب 1 : 90 ح 237 ، الاستبصار 1 : 61 ح 182 . ( 4 ) الكافي 3 : 30 ح 3 ، التهذيب 1 : 90 ح 239 ، الاستبصار 1 : 61 ح 183 . ( 5 ) المبسوط 1 : 21 . ( 6 ) الخلاف 1 : 81 المسألة 29 . ( 7 ) الكافي 3 : 29 ح 1 ، التهذيب 1 : 60 ح 167 ، الاستبصار 1 : 60 ح 177 . ( 8 ) المبسوط 1 : 21 . ( 9 ) تقدم في ص 121 الهامش 5 .